غير التأفيف يجوز، لكن لما كان يسقط التنبيه وهو أن الضرب أكثر في الهوان (من التأفيف) أسقطنا الدليل.
771 - فصل: فإن علق الحكم على صفة، (دل) على أن ما عداها بخلافه، وبه قال جل أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين وبعض الشافعية لا يدل على المخالفة وهو اختيار أبي الحسن التميمي من أصحابنا.
772 - لنا: أنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روى أن أبا بكر رضي الله عنه احتج على الأنصار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" فدل على اختصاصهم بذلك.
وعن الأنصار أنهم احتجوا على أن التقاء الختانين لا يوجب الغسل بقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء".