685 - لنا: أن الخاص أشد تصريحاً وأقل احتمالاً فيما يتناوله من العام، ولهذا لو قال لعبده: اشتر (لي) كل ما في السوق من اللحم ولا تشتر لحم البقر، فهم منه إخراج لحم البقر مما أمره، إما على سبيل (البداء)، أو على أنه لم يرد بالكلام الأول العموم فوجب أن يقدم عليه.
686 - دليل آخر: أن هذه الأدلة وردت للاستعمال فكان الجمع بينهما في الاستعمال أولى من التوقف وإلغاء حكمها.
687 - دليل آخر: أن إجراء العام على عمومه يلغي الخاص، واستعمال الخاص وإخراج ما يتناوله من العام لا يلغي واحداً منهما، فكان أولى.
688 - أنه دليل عام قابله دليل خاص، وليس في تخصيصه إبطال له، فوجب تخصيصه أصله الخبر العام إذا ورد العقل يخصه.
689 - احتج المخالف: بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى من العام فوجب التوقف.
الجواب: أنا قد بينا أن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه، والعام يتناوله بعمومه على وجه محتمل أن يكون المراد به غير ظاهره، وعمومه يوجب تقديم الأقوى منهما، كما قدمنا دليل العقل على العام لأن فيما قلنا استعمال الدليلين، وفيما قلتم إسقاطهما فكان (قولنا) أولى.