683 - واحتج بأنه عموم لم يرد به الاستغراق فلم يجز التعلق به كما لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا بعضهم.
الجواب: أنهم جمعوا بين التخصيص المفسر والتخصيص المجمل بغير علة، والفرق بينهما أنه في المجهول لا يمكننا قتل من (أريد منا قتله)، لأن ليس بعضهم بالترك أولى من بعض بخلاف المفسر، فإنه إذا أخرج من أعطى الجزية أمكننا قتل الباقين بالآية والأصل في ذلك أن الأشياء المعلومة إذا خرج منها أشياء معلومة كنا عالمين بما عداها، وإذا خرج منها أشياء مجهولة (لم نكن) عالمين بما عداها، ألا ترى أنه إذا قال: له عليّ عشرة إلا درهما، علمنا أن له تسعة، فإذا قال: له عليّ عشرة إلا شيئا، إلا عدداً جهلنا الباقي فلم يمكنا الحكم به. والله أعلم.
684 - مسألة: إذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص وهما كالمتنافيين نظرنا فإن كانا مقترنين مثل أن يقول: اقتلوا الكفار، ولا تقتلوا اليهود، أو يقول: زكوا البقر ولا تزكوا العوامل. فإن الخاص مقدم على العام ومخصص له، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين.
وحكى عن بعضهم أنه يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضي بأحدهما على الآخر.