جواب آخر: أنه إذا ثبت (أن) الألف واللام تفيدان الاستغراق فإنهما لا ينصرفان إلى العهد إلا بقرينة، وهو معرفة السامع بلفظ المتكلم فجرى ذلك مجرى (جميع ألفاظ العموم) التي تعلم من قصد المتكلم أنه استعملها في الخصوص فيكون ذلك مجازاً فلا نسلم، وهذا الجواب مقدم على الذي قبله.
676 - ووجه قول شيخنا والشافعية: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل لفظ العموم في البعض في غير موضع، فيجب أن يحمل على الحقيقة.
الجواب: أنكم لا تنكرون مع هذا استعمالهم المجاز ولا تقولون إن ألفاظ العموم وضعت للكل والبعض حقيقة لأنه قول أصحاب الوقف، فثبت أن استعمالهم لفظ العموم في الاستغراق وهو حقيقة الوضع وفي البعض هو مجاز وقد بينا ذلك.
677 - احتج: بأنه إذا كان الخصوص بدليل متصل كالشرط والاستثناء فإن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها، ألا ترى أنك تقول: زيد في الدار فيكون خبراً، ثم تزيد في أوله ألفاً فيكون استفهاماً ثم تجعل مكان الألف ما فيكون نفياً، فلو كان ما يتصل باللفظ يجعل الكلام مجازاً، (لكان) غيره بالاستفهام (وبما) مجازا. ً