قلنا: المقطوع به هو (ورود) لفظة على صيغة العموم، فأما مقتضاه فغير مقطوع به لأنه يحتمل أن يراد به غير الاستغراق ولهذا لا يجوز أن يقطع على كذب الخبر المخصص.
جواب آخر: أنا نقول بذلك وأنه لا يسقط العموم بخبر الواحد وإنما يبين به المراد.
ولهذا قال أحمد رضي الله عنه: فلما وردت السنة كانت دليلاً على (ما أراد الله تعالى، وهذا حقيقة التخصيص فعلى هذا بين) أن (الله تعالى) ما أراد بلفظ العموم الاستغراق، وإنما أراد ما لم يتناوله الخبر الخاص.
جواب آخر: أنه يبطل بالأشياء إذا أباحها العقل أو الأصل فإنه يقطع بإباحتها بذلك، ثم بخبر الواحد يجوز تخصيصها.
جواب آخر: أن الخبر وإن لم يقطع به فإن/ 61 أحكمه ثبت بأمر مقطوع به، فكان حكمه وحكم ما قطع به واحد، والمعنى في الإجماع أنه لا احتمال فيه، وخبر الواحد يحتمل النسخ فيقدم الإجماع عليه في مسألتنا، وعموم القرآن (يحتمل التخصيص)، والخبر الخاص غير محتمل فقدم ما لا يحتمل.
624 - واحتج بأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بخبر الواحد فلم يجز كالنسخ.