621 - دليل آخر: خبر الواحد يوجب العمل بالاتفاق، فجاز أن يخصص به العموم (كالتواتر).
فإن قيل: خبر التواتر يوجب العلم وهو مقطوع به فقوى بخلاف خبر الواحد.
قلنا: ألا فرقتم بهذا في باب العمل (وفي) العموم المخصوص.
جواب آخر: إن لم يكن خبر الواحد مقطوعاً به، فالعمل به مقطوع به، وما يوجب المقطوع (به) يجري مجراه.
622 - دليل آخر: أن العموم معرض للتخصيص فاحتمل أن يعدل به عما تناوله، والمخصوص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل التخصيص ولا يعدل به عما يتناوله فكان (أولى) في تناول الحكم والرجوع إليه، ولهذا قدم خصوص القرآن والسنة على عمومهما لما ذكرنا من المعنى.
623 - احتج المخالف بأن الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد غير مقطوع به فلا يجوز ترك المقطوع (به) لغيره كالإجماع لا يترك بخبر الواحد.