605 - احتج المخالف: بأن الصحابة رضي الله عنهم ردوا الاستثناء إلى الجملة الثانية دون الأولى في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ} فشرطوا الدخول في الربائب دون أمهات النساء وحرموا أمهات النساء بمجرد العقد.
الجواب: أن هذا ليس باستثناء وإنما هو صفة فلم يجب في الاستثناء ما يجب فيه لأنهم لم يجمعوا بينهما بعلة.
جواب آخر: أن قوله: "اللاتي في حجوركم" نعت للربائب دون أمهات النساء لأن أمهات النساء لسن في حجورنا ولا هن من نسائنا وقوله: "اللاتي دخلتم بهن"، وإن رجع إلى النساء إلا أنه من تمام نعت الربائب، فصح أن الكلام يخرج، فمن يقيد الربائب لا يدخل فيه أمهات النساء. يؤكد هذا أن الصفة يكون العامل فيها العامل في الموصوف، والعامل في قوله "وأمهات نسائكم" الإضافة وفي قوله "من نسائكم" حرف الجر ولا يصلح أن يعمل في الصفة عاملان مختلفان فامتنع عودها إلى الله.
606 - واحتج بأن العموم قد ثبت في كل جملة من الجمل المتقدمة وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا يزول العموم المتيقن بالشك.
الجواب: أنا لا نسلم/59 ب ذلك، لأن العموم إنما يثبت بوقوع السكوت عن الكلام من غير استثناء، فأما إذا اتصل به الاستثناء فلم