قيل: لا نسلم هذا ويقع اثنتين)، وقد نص أحمد رحمة الله عليه على أنه إذا قال لزوجته وهي غير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق يقع الثلاث كما لو قال أنت طالق ثلاثاً لأن واو العطف كواو الجمع والاشتراك.
602 - دليل آخر: أن الاستثناء يصلح عوده إلى كل واحدة من الجملتين، وليس إحداهما أولى من الأخرى، فوجب أن يرجع إليهما كالعموم لما صلح لكل واحد من الجنس دخل فيه.
603 - دليل آخر: لو قال قائل: بنو تميم (وبنو ربيعة) أكرموهم إلا الطوال. رجع الاستثناء إلى الجميع، فكذلك إذا قال: أكرم بني تميم وربيعة إلا الطوال، فإنه لا فرق بين تقدم الأمر وتأخره.
604 - دليل آخر: لو رجع الاستثناء إلى ما يليه لكان إذا قال: له على خمسة وخمسة وخمسة إلا سبعة أن يلغوا الاستثناء ويلزمه خمسة عشر، فلما اجتمعنا على أنه يلزمه ثمانية دل على أن الاستثناء يرجع إلى الجميع.
فإن قيل: إنما يرجع إلى ما يليه لمانع، وهو أن الاستثناء إخراج من جملة، والسبعة لا تكون جزء الخمسة فرجع إلى الجميع.
قيل: هاهنا أيضاً وهو أن واو العطف تجعل الجملتين كالجملة الواحدة لأنها تقتضي الجمع والتشريك على ما بينا.