"وعن فاطمة عليها السلام أنها جاءت إلى أبي بكر عليه السلام فطالبته ميراثها من أبيها واحتجت بقوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فقال لها أبو بكر: سمعت أباك يقول: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" فلم يرد العموم وإنما ذكر التخصيص".
وكذلك لما اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين قال عثمان: يباح ذلك، واحتج بعموم قوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وقال علي: يحرم ذلك واحتج بعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}.