فإن قيل: إنما حمله على العموم لأن اللفظ يصلح لذلك.
قلنا: كون اللفظ يصلح له لا يجوز حمله عليه عندك من غير دليل يعلم به مراد المتكلم.
جواب آخر: أن نوحاً قد قطع (بأنه أمره) بحمل جميع أهله: وابن الزبعري قد قطع على أنه يخصم محمداً عليه السلام ولا يجوز القطع بما لا يصلح لذلك ويصلح لغيره فبطل قولهم.
498 - دليل ثالث: وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روى (أن) عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما لما أراد قتال مانعي الزكاة: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن/ أقاتل 49 ب الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم". فلم ينكر أبو بكر رضي الله عنه احتجاجه بل قال (له أليس) قد قال عليه السلام: "إلا بحقها وحسابهم على الله"، والزكاة من حقها.