460 - مسألة: للنهي صيغة موضوعة (في اللغة) تدل بمجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء.
وقالت المعتزلة: لا يكون نهياً لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهي للفعل.
وقالت الأشعرية: لا صيغة له كالأمر عندهم.
461 - (الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل) اللغة قسموا الكلام أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً، فالأمر قولك: افعل، والنهي: (قولك لا تفعل).