على الجميع من المحال أن يرتفع منهن لاختياره لأنهن بالطلاق والعتاق قد ملكن أنفسهن فلا يجب (ردهن) باختياره، ولأن الطلاق والعتاق مما لا يرتفع (لا) لفظاً ولا حكماً.

431 - (دليل آخر: أنه يجوز أن يخيرنا الله سبحانه في شيئين أو أشياء ولا يجوز أن (نجمع) بينهما في حالة واحدة، كما خيرنا في تزويج إحدى الأختين، ولم يجز الجمع بينهما، وكذلك إذا خلا العصر عن إمام وهناك جماعة يصلحون للإمامة، فإنا مخيرون في بيعة أحدهم. ولا يجوز في حالة واحدة، كذلك ههنا يجوز أن الله تعالى خيرنا بين هذه الأشياء ولا يجوز أن تجتمع في حالة واحدة).

432 - د

ليل تاسع: أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن المحال (أن) يجب عتق جميع رقاب الدنيا، وكذلك لا يلزمه كل طعام في الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع، ولهذا لو قيل: اقتل رجلاً من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك، وقد ارتكبوا المنع في جميع ذلك (وهو خرق الإجماع).

433 - دليل عاشر: أن الأمر كالخبر، ثم لو قال: قد ضرب الأمير زيداً أو عمراً، لم يعقل أنه ضربهما معاً، وكذلك إذا قال: اقتل زيداً أو عمراً لم يعقل وجوب قتلهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015