واحد منها لم يخرج الآخر من أن يكون إذا فعله يقع على /44 ب وجه الوجوب.
429 - دليل سابع: أنه غير ممتنع أن يقول الله تعالى: "أوجبت عليكم واحدة من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيها شئتم"، ولو قال ذلك لوجب واحدة منها لا بعينها، فكذلك إذا خير فقال: "افعلوا هذه أو هذه أو هذه".
430 - دليل ثامن: لو اشترى (قفيزاً) من صبرة لم يقل إن العقد وقع على جميع قفزانها، وإنما يقع العقد على قفيز منها لا بعينه، وكذلك إذا طلق إحدى زوجاته لا بعينها، أو أعتق أحد عبيده لا بعينه، لا نقول: إن الطلاق وقع على الجيمع ولا العتق أيضاً.
فإن قيل: يقع على الجميع على وجه البدل بمعنى أنه يختار أي نسائه شاء أو أي عبيده شاء.
قلنا: هذا غلط لأنه قد سلم هذا الجماعة مثل أبي عبد الله البصري، وعبد الجبار، فلا معنى للمنع، ولأن الطلاق إذا وقع