الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:

252 - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ونحوه.

فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.

قيل: بينوا لنا ما الدليل.

253 - وأيضاً فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلاً ثانياً (بالشك).

(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015