251 - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غداً ركعتين صل غداً ركعتين، أو أعط زيداً درهماً، أعط زيداً درهماً (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول