251 - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غداً ركعتين صل غداً ركعتين، أو أعط زيداً درهماً، أعط زيداً درهماً (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015