(وعن أصحاب الشافعي كالقولين).
وفائدة هذه المسألة: (أنه) إذا قام الدليل بأن أمراً ما (لم يرد به الوجوب جاز) (أن) 23 ب/ يحتج بذلك الأمر في الاستحباب عندنا، وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره في الاستحباب، وقولنا هو قول الفقهاء.
208 - ((لنا أن)) أقل (أحوال) الأمر