مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب
174 - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.