فصل
وأما الضرب الثاني: وهو فروع الدين وأحكامه كالبيوع والأنكحة والعتاق وأحكامها والحدود والكفارات ونحوها، فيجوز للعامي تقليد العالم فيها وبهذا قال أكثر العلماء، قوال بعض المعتزلة البغداديين: لا يجوز له تقليده في الحكم حتى يتبين له طريق الحكم وما يثبت به، فإذا عرفه عمل بالحكم.
لنا: قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فدل على أنه يرد الحكم إلى أهل الاستنباط، وأيضاً أن الإجماع على جواز ذلك قد حصل قبل وجود المخالف، فإن الصحابة، ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون، ولا يعرفون السائل طريق الحكم، ولا أدلته، ولا نهي بعضهم عن ذلك إذ قال: سلوني عن الكلالة، فلم يلتفت إلى قول المخالف.
ودليل آخر: أن الإجماع منعقد على أن العامي إذا نزلت به حادثة، فإنه يلزمه فيها حكم شرعي، وذلك الحكم لا يخلو أن