فصل
فإن كان عالماً بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن يجتهد فيها، ويفتى غيره دون بقية الأحكام، لأن المواريث لا تبتني على غيرها، ولا تستنبط من سواها إلا في النادر، والنادر لا يقدح الخطأ فيه في الاجتهاد، ألا ترى أنه قد يخفي على المجتهد [يسير] من النصوص، ويغمض عليه [قليل] من الاستنباط، ولا يقدح ذلك في كونه مجتهداً.