فصل

في صفة المجتهد الذي يجوز له الفتوى ويحرم عليه التقليد

من (شروط) المجتهد في الأحكام الشرعية: أن يكون عالماً (بطرق) الاجتهاد، وهو أن يعرف الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها. والأدلة الشرعية على ضربين .. منها ظاهر، ومنها استنباط.

فالظاهر: خطاب صاحب الشرع وأفعاله.

وأما الاستنباط: /225 أفهو القياس والاستدلال.

فأما الخطاب فيحتاج أن يعرف طريق نقله، فإن كان تواتراً فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015