واحتج المخالف: بأشياء: منها ما يدل على ورود التعبد بذلك، ومنها: ما يدل على جواز التعبد بذلك، ومنها: ما يدل على جواز استمرار (اختيار) الصواب دون الخطأ.
فأما ما يدل على ورود التعبد (فذلك) قوله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ}.
والجواب: أن الآية تشهد أن كل الطعام كان حلاً (لبنيه)، وإسرائيل ليس (بداخل) في بنيه.
وجواب آخر: أنه يجوز أن يكون (حرم) على نفسه بالاجتهاد، أو بالنذر، أو باليمين، وكان في شريعتهم إثبات التحريم بالنذر واليمين، كما ثبت في شريعتنا الإيجاب بالنذر، والتحريم