لو جاز ذلك أن يقوله للنبي لجاز قوله للعالم، ولو جاز قوله للعالم لجاز قوله للعامي وأن يتعبده أن يحكم باختياره، وهذا خرق للإجماع.
فإن قيل: الأنبياء والعلماء خصهم الله تعالى بذلك/222 أ (لفضلهم)، وإكرامه لهم بخلاف العامي.
قيل: إمكان اتفاق الصواب في العامي)، كإمكانه من النبي والعالم، فلم جوزنا أن (يقول): لأحدهما دون الآخر؟، ولأنهم إنما يفضلون، ويكرمون بالعلم ومعرفة الأدلة فأما بمجرد الاختيار فلا.
ودليل آخر: أنه لو جاز ذلك لم يكن لتكليف الاجتهاد معنى، لأنه يختار الصواب من غير فكر واجتهاد، فلما كلف الاجتهاد بالإجماع ثبت أن ذلك غير جائز.
فإن قيل: إنما كلف الاجتهاد ليكثر ثوابه بذلك.
(والجواب): أن الاجتهاد لا يراد لعينه، وإنما يراد (لتبيين) الصواب والحق، (والثواب) بذلك يحصل، فإذا كان (اختياره) يحصل الثواب فلا فائدة في الاجتهاد،