فدل على أنه استدام الإباحة في قطع النخل، لأنه لم يرد الشرع بحظره، وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، رحمه الله والجبائي وابنه أبو هاشم وجماعة من المعتزلة البصريين، وقال ابن حامد: هي على الحظر، وبه قال معتزل البغداديين، واختاره شيخنا، وقال أبو الحسن الخرزي من أصحابنا، وأراه أقوى