(واحتج الخصم): بأن إيجاب أقل ما قيل استدلال بمجرد النفي، لأنك تقول: لا أجد على الزيادة دليلاً، كقول النافي للحكم: لا أجد عليه دليلا.
والجواب: أنا لا نستدل بهذا الطريق، وإنما نقول: الأصل براءة الذمة من الزيادة إلا أن يرد دليل شرعي (متفق عليه) يشغلها بذلك، وينقلنا عن الأصل، أو نقول: أقل ما قيل متفق عليه والزيادة حكم شرعي، ولم يدل عليها دليل، فلم يثبت. (والله أعلم بالصواب).
اختلف أصحابا رضي الله عنهم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فقال أبو الحسن التميمي: إنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها، وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل. فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئاً.
قيل: فالسدر، قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني، لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجيء فيه شيء،