فصل

ومنها: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقياسنا في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف: بأن من جرى القصاص بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحربي أولى من قياسهم: بأنهما (مختلفان) في بدل النفس، فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف كالمسلم مع المستأمن، لأنه لا تأثير لقولهم: فإن العبدين لو تساويا في القيمة، لا يجري القصاص بينهما في الأطراف عنده.

ومنها: أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان: أنه لا كفارة فيه، لأنه إفطار بغير مباشرة، فأشبه إذا ابتلع الحصاة: أولى من قياسهم: أفطر (بمسوغ) /195 أجنسه، لأن المفسر في الكتاب والسنة يقدم على المجمل (وكذلك) في المستنبط (منهما).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015