والقياس مع وجود الشبهة، فإذا ثبت هذا صار بمثابة سائر الأحكام، وسائر الأحكام إذا تعارض فيها علتان لن ترجح إحدهما بحكمها كذلك هاهنا.
ووجه الإثبات: أن الحد حكم شرعي، فما يثبته أولى مما ينفيه كالخبرين إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً، (ولأنا) لو قدمنا العلة النافية أسقطنا الحد عن جملة الشريعة، وما ذكر من الأخبار إنما ورد في إسقاط الحد عن الأعيان لا عن الجملة والأوجه محتملة.
فصل
إذا كانت إحدى العلتين تقتضي الحظر والأخرى تقتضي الإباحة/194 أاحتمل أن يقدم الحظر، (وبه قال الكرخي)، واحتمل أن يكونا سواء، وعن الشافعية كالوجهين.
وجه الأول: أن التعارض إذا (حصل) اشتبه الحكم عليه، ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر، كالأمة بين الشريكين،