أن يستدل أصحابنا في جواز تقديم الكفارة (على الحنث)، بأنه كفر بعد اليمين أشبه إذ كفر بعد الحنث.
فيقول الخصم: أقول: كفر قبل الحنث أشبه إذا كفر قبل اليمين.
وجواب هذا: أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على المعارضات.
الاعتراض الثاني عشر، وهي على ضربين: معارضة بنطق، ومعارضة بعلة.