(ودليل آخر): إذا جاز أن يستدل المسؤول بلفظ (آخر عن الرسول) عليه السلام، ثم يشاركه السائل في الاحتجاج بذلك (اللفظ جاز أن يستدل بعلة، ويشاركه السائل في الاحتجاج بها)، بيان (ذلك) أن الحنفي: استدل في مسألة الساجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وفي نقض (بنيانه) ضرر فوجب أن يمنع النقض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015