الأعضاء صح، لأن الأصل قد اجتمع فيه، أنه لا يتقدر بالربع ولا يجزي فيه ما يقع عليه الاسم، ولا يمكن أحدهما أن يجمع بين الحكمين، فكانت الحجة مشتركة بينهما، ولابد أن يكون لتعلق أحد الحكمين (بهذه العلة)، (ترجيح) على الآخر فيرجح به، فتكون علته متقدمة، أو متوجه على أحدهما في (جلب حكمها) إفساد، وتسلم (علة) الآخر، كما نقول في العلتين المتعارضتين سواء.
فصل
إذا ثبت هذا فهي معارضة صحيحة يلزم جوابها. وقال بعض الشافعية: ليست صحيحة ولا يلزم جوابها.
لنا: أن القالب احتج على المستدل بعلة في حكم، لا يمكن المستدل أن يجمع بينه وبين حكمه، (فلزمه) الجواب (عنه) كما لو عارضه بعلة من أصل آخر.