وأما أن تشترط لكونها أمارة أن تكون لا يتخلف عنها حكمها فلا نسلم ذلك).
وجواب آخر: أن العلة تفتقر إلى تأثير مأخوذة من المرض يسمى علة، لأنه أثر، وليس من شرط تسمية المرض علة أن يعم جميع الأمراض، كذلك إذا أثرت هذه العلة في أحكام، وخرج (بعض) أحكامها عنها لدليل لا (يخرجها) عن كونها علة، وقد قيل في الجواب: أنا لا نسلم أن البياض وكونه غير رصاص شرط في تحريم التفاضل لكن (لا) نجعله (شرطاً) في العلة نجعل الإحصان شرطاً/172 ب في الرجم، ولكن لا يكون بعض العلة، بل يقال علة الرجم الزنا، لأن ماعزاً (زنا) فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف يقول: إذا شرطت البياض في تحريم التفاضل، ولم تفصل بينه وبين غيره من الأوصاف فقد أقررت أنه جزء من العلة، (ولأنك) (أقررت): أنه شرط، فإذا قلت الوزن وحده هو العلة (أوهمت أنه) شرط لها، فلابد من ذكره، وكذلك نقول في الإحصان.
واحتج: بأن العلة طريق إلى إثبات الحكم في الفرع، لأنا إذا علمنا أن الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس،