(الطريقة)، فقال: وجود التخصيص في العلة يدل على أن (المستدل) (لم يذكر) الوصف الذي علق (عليه) الشرع الحكم، لأنه لو ذكره لتبعه الحكم، (وإذا) لم يكن ذلك الوصف الذي علق عليه الشرع لم يكن علة (ثبت) أنه بعض العلة فيجب أن يضم إليه وصف الفرع الذي خصص.
(والجواب: أن) هذا إشارة إلى أن الاطراد دليل على صحة العلة، وقد بينا أنه لا يدل الطرد على صحتها، وإنما يدل على صحتها ما ذكرنا في النطق والتنبيه والتأثير وشهادة الأصول.
وجواب آخر: أن العلة الشرعية أمارة والأمارات غير موجبة (فلا) يكون مفارقة الحكم لها في موضع مخرجاً لها عن كونها أمارة.
وجواب آخر: أنه يلزم العلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد بالقياس، (فإنها صحيحة، وإن لم تتعدد إلى سائر الفروع، ويلزم تخصيص العلة المنصوصة مع التعبد) بالقياس.
وجواب آخر: وهو أن العلة أمارة على الحكم في الأغلب ما بينا من وجود الغيم الندى في الشتاء.