وغيره لا ينقض الوضوء، وإن كان دم عرق، وكذلك قال لبريرة: ملكت بضعك فاختاري فخصصتم (علته)، وقلتم: إذا عتقت تحت (حر) قد ملكت بضعها ولا (تختار).
(والرابع): أنكم منعتم من تخصيص المستنبطة، لأن طريقها الجريان والتخصيص يبطل ذلك، وليس طريق المنصوص عليها الجريان (فتبطل) بالتخصيص، (وإن) قلتم (يجوز) تخصيصها.
قيل: إذا جاز تخصيصها، وهي أمارة وعلة شرعية جاز مثله في المستنبطة، لأن ما يجوز على الشيء أو تستحيل فهي لا يختلف باختلاف طرقه، ولأن المنصوصة قوله والمستنبطة تنبيه (قوله) فما يجوز في إحداهما يجوز في (الأخرى) (كتعلق) الحكم بكل واحدة منهما.
(فإن قيل: من شرط المستنبطة الجريان فتخصيصها يبطل الجريان).
(قلنا): ونحن فلا نسلم أن طريق المستنبطة الجريان وإنما طريقها دلالة الشرع كالمنصوصة سواء.