بحالها)، فلم لا يجوز أن يزول الحكم وتبقى العلة؟ وهذا يشير إلى معنى صحيح وهو أن الحكم لا تجب ملازمته للعلة، ولا يشترط وجود كل واحد منهما في صحة الآخر، لما بينا من أن العلة تنفك عن الحكم فلا يبطل الحكم كذلك إذا انفك الحكم عن العلة يجب أن لا تبطل العلة.
ودليل آخر: أن العلة المنصوص عليها لا تخلو: (إما) أن يجيز المخالف تخصيصها، أو لا يجزيه، فإن لم يجزه فهو غلط من أوجه:
أحدهما: أنه تحجر على صاحب الشرع، ومعلوم أنه لو قال: حرمت التفاضل في البر لكونه مطعوم جنس، ثم قال: أبحت أن تباع رمانة برمانتين لم يجز الاعتراض عليه.
(والثاني): أن المنصوص عليها قول صاحب الشرع كالعموم، ثم تخصيص العموم لا يبطله كذلك تخصيص العلة.
(والثالث): أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة: "إنه دم عرف فتوضئي لكل صلاة" فخصصتم هذه العلة، وقلتم: الدم الخارج من العضد