خاصاً، فنخصصه، ومثله القياس يخصص عموم القرآن على (ظاهر) قول أكثر أصحابنا، ومن منع منهم (منع من) أن يخصص بالخبر والقياس، فأما البينة، فلا تلغوا مع الإقرار، ولهذا قال أصحابنا رضي الله عنهم فيمن قامت عليه البينة بالزنا فأقر بالزنا (لا يسقط) عنه الحد، بل يؤكد الحد خلافاً، لأصحاب أبي حنيفة، (فكذلك ها هنا)، (ولأنه) لا خلاف أن الحكم إذا نص عليه، واقتضاه القياس ثبت (بهما) معاً، (فأما البينة) فإنه إذا أقر لا يحتاج إلى البينة، لأن من شرط (إقامة) البينة أن تثبت حقاً لم يكن ثابتاً، وليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015