(قلنا): عدم المانع لا يدل على الصحة على (أن) كونها لا دليل عليها مانع شرعي من جريانها، لأن العلة إذا دل عليها الدليل وجب أن يجري في معلولاتها، فإذا لم يدل على صحتها، كان ذلك مانعاً من إجرائها مخافة أن يكون إجراؤها مفسدة.
دليل آخر: أن (المستدل بالطرد) على صحة العلة في الأصل، يقال له: إذا قلت علة تحريم التفاضل الطعم، وعديته إلى كل (مطعوم) مأكول.
(قيل لك: أيسوغ) أن لا يتبعها (الحكم) في موضع ما؟
فإن قال: نعم، قيل له: فاترك ما يسوغ لك مخالفته.
وإن قال: لا يسوغ ذلك.
(قلنا): ولِمَ لا يسوغ؟
فإن قال: لأنها علة الحكم في الأصل.
قيل: لِمَ قلت: إنها علة الحكم في الأصل؟
فإن قال: لأنها تطرد في كل مأكول.