إذا دل الدليل على أنها غير مشروطة، أو (إذا) أطلقت ولم تدل دلالة على الشرط، حكم بأنها مطلقة غير مشروطة، ومن ذلك النهي عن فعل شيء يشغل عن الواجب، كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، فأوجب السعي ونهي عن البيع، فعلمنا أن نهيه عنه، لأنه يشغل عن الواجب، ومثل قوله: {وَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} فنهى عن ذلك، لأنه مناف لقوله: {وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} فعلم أن نهيه عنه لكونه ينافي الإكرام والإعظام، ودل من جهة الأولى على المنع من ضربهما وشتمهما.
وقد اختلف الناس: هل المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ، أو من جهة قياس الأولى، قال شيخنا وكثير من الحنفية: أن المنع من ضربهما معقول من (جهة) اللفظ، وقال أبو الحسن الخرزي (من أصحابنا) هو معقول من قياس الأولى، وهو مذهب الشافعية وبعض المتكلمين وهو الأقوى