ومنها: أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم (عن شيء) ويذكر السائل وصفا (لذلك الشيء)، يجوز أن يكون علة (لذلك الشيء) مؤثرة في حكمه، (كقول) الأعرابي: وقعت على أهلي، وأنا صائم فقال (له) النبي صلى الله عليه وسلم "اعتق رقبة"، فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله في صيام رمضان، إذ لو لم تكن علة، لما أوجبت الكفارة عند سماعه، كما لا يوجبها لو قال: تكلمت أو صليت.
ومنها: التقرير على وصف الشيء المسؤول عنه، (كقوله) عليه السلام:"أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذاً"، فلو لم يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن