علته، وكذلك المخصوص من عموم القرآن بخبر الواحد يجوز القياس عليه، وإن كان فيه تقديم المظنون على المقطوع به وهو القرآن.
(وكذلك) يقدم القياس الشرعي على القياس العقلي/، والشرعي مظنون، والعقلي معلوم.
احتج: بأن قياس الأصول ينافي ما ورد به الخبر (وإذا) قاس عليه لم يجد أمارة تدل على (علة ذلك القياس) لأن القياس الأصول كلها تنافيه، والعلة إذا لم تقم عليها دلالة لم يصح القياس عليها.
الجواب: أنا نعكس هذا، فنقول: القياس على الخبر (الوارد) بخلاف قياس الأصول يمنع القياس على الأصول، ويمنع من أن تدل أمارة على علة حكم ذلك، ثم إذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص، فيقدم على قياس الأصول، جاز أن يدل عليه دلالة غير النص.
(فإن) قيل: لا يجوز أن تساوي أمارة هذا القياس في القوة أمارة قياس الأصول.
(قلنا): هذا دعوى، وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد