(دليل) أنها علته، لأنها بذلك الدليل تصير بمنزلة المنصوص عليها، ولأن ما ثبت بالخبر أصل بنفسه، وما ثبت بالقياس أصل، (فليس رد هذا الفرع إلى أحدهما) بأولى من رده إلى الآخر، ولا منع أحدهما بالقياس على الآخر بأولى من منع الآخر من القياس عليه، (ويؤكد هذا)، أن كل واحد منهما يوجب ظناً فيهما سواء.

(احتج الآخر بأن) القياس على الأصول المعلومة له حظ (من) القوة من حيث كان (الحكم) أصله معلوماً، وهذا القياس مظنون، (لأن أصله وهو خبر الواحد مظنون)، (فلا) يجوز ثبوته مع المعلوم، كما لا يثبت حكم خبر الواحد في مقابلة ما ثبت بالتواتر.

(والجواب عنه: أن) هذه المزية لا تمنع من القياس على خبر الواحد إذا كان منصوصاً على علته، فكذلك ما قام الدليل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015