الحرام ومثل/ اختلاف المتابيعين في قبض الثمن أولاً أو العوض وغير ذلك من الأحكام.

دليل خامس: كل حادثة فلا بد لها من حكم ولا بد لذلك الحكم من دليل، وكثير من الحوادث لا نص فيها، ولا ظاهر (ولا إجماع) وليس بعد ذلك إلا القياس، فلو لم يكن حجة خلت الحوادث من طريق إلى الحكم.

فإن قيل: جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية، مثل العموم والتنبيه.

(قلنا): لو كان كذلك لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال، (وحكم أدلة العقل).

فإن قيل: (فنرجع) إلى استصحاب الحال (وحكم العقل).

(قلنا): لا نسلم أن ذلك دليل في الشرع.

جواب آخر: أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة (العقل) وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا، فدل على أن ذلك لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015