الشرعية)، وبعضها ظنون، مثل أخبار الآحاد، والعموم، والظاهر، جاز بالأمارات الظنية وهي القياس، ولأنه لا فرق بينهما، فإن أمارات القبلة وإن كانت عقلية فما تكسبنا إلا الظن دون العلم، فكذلك (أمارات الشرع) ولا فرق بينهما.

فإن قيل: [لم إذا] تعبدنا بالأمارات المظنونة في وضع يجب في كل موضع؟

(قلنا): لأنا لما عدمنا (في) القبلة ما يوجب لما العمل نقلنا إلى الظن، (فكذلك) يجب في بقية الأحكام.

فإن قيل: (لا نسلم) أنا فقدنا (العلم) بحكم (الحادثة) لأنا نجعل الطريق إلى ذلك العقل.

(قلنا): ما الذي يدل على أن العقل طريق في الأحكام الشرعية؟ ولأن في الأحكام ما لا دليل في العقل عليه، مثل لفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015