ونظرنا فيها، وذلك هو المأخوذ علينا، لأن كل علم وكل ظن قائم يتوصل إليه بالنظر وهو فعلنا.
واحتج: بأن العلة في الأصل لا تخلو: إما أن تعلموها بالنص، فلسنا نخالفكم فيما نص على العلة فيه، وإما أن تعلموها بحكم العادة التي تكسب الظن، فالأحكام لا تثبت بالعادات، فثبت أنه لا طريق إلى إثباتها.
والجواب: يقال: ولم لا يجوز أن تثبت علة الأصل بتنبيه الشرع وعاداته ويتعلق بذلك الظن؟، فإن الشرع قد يدل على الحكم تارة بصريحه وأخرى بتنبيه فإذا علمنا أن الحكم يثبت في الأصل عند وصف (ولا ينتفي) عند انتفائه، غلب على ظننا أنه لأجله ثبت، كما ذكرنا في الشدة في الخمر.
احتج: بأنكم إذا أثبتم العلة بالظن وأخبرتم عن تعلق الحكم بها، لا تأمنون أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وهذا التجويز يمنع من الخبر، ألا ترى أن من ظن إنساناً في الدار لم يجز أن يخبر عنه أنه في الدار.
والجواب: أنه إن أراد السائل (إلزامنا) جواز الخبر عن ظننا كون زيد في الدار، فذلك جائز وهو (خبر) صدق، وإن