احتج: بأنه لا يجوز استعمال القياس الظني في معرفة الله سبحانه وصفاته، فكذلك (في شرعه).

الجواب: أنه جمع من غير علة، على أن ما أمكن التوصل فيه إلى العلم لا يكلف فيه الظن، ومعرفة الله سبحانه (وغيرها) مما طريقه العلم عليه أدلة توجب العلم من الصنعة والحكمة والمشاهدة، فلا ترجع فيه إلى أمارة ظنية، لأن وجود العلم في ذلك أدعى إلى عبادته وطاعته وأشد لخوفه واجتناب معصيته.

فإن قيل: فهل يجوز أن تنصب عليه دلالة تؤدي إلى العلم، وتنصب أمارة تؤدي إلى الظن؟

قلنا: هذا محال، لأن جسم الإنسان دلالة على الله تعالى، وكذلك سائر مخلوقاته، فكيف يجوز أن لا تكون له دلالة (تؤديه إلى العلم؟).

احتج: بأن الأحكام الشرعية إنما هي مصالح والطاف، والمصالح مما لا يتوصل إليها بالاستدلال الموجب للظن، فكيف يتعبد فيها بالقياس؟

الجواب: أنا لا نسلم، لأن الاستدلال بالنصوص موصل إلى المصالح، وكذلك القياس على النصوص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015