الاسم، لأنه لو طبخ لم يسم خمراً (ويحرم إذا حدثت) فيه الشدة (المطربة)، وكذلك نقنع الزبيب والتمر لا يسمى خمراً، وهو حرام عند حدوث الشدة فبطل (أن يعلق بالاسم).
احتج: بأنه لما لم يجز استعمال القياس في أصول الشرع، (كذلك) في فروعه.
الجواب: أنكم إن أردتم (منع جواز قياس البر في الربا على أصل قد نص على ثبوت الربا فيه، فلا نسلم، ونقول: يجوز استعمال قياس البر على ذلك الأصل) وإن أردتم (جواز) قياسه لا على الأصل، فقد ألزمتم ما لا يعقل، لأن المعقول من القياس أن يقاس شيء على شيء، فأما يقاس شيء لا على شيء (فلا يعقل) كذلك في جميع الأصول نقيسها إذا كان لها أصل ثابت.