واحتجوا: (بأن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: "لا يخلو عصر من قائم لله بحجة" فدل على أن بعض العصر يجوز أن يخلو.

الجواب: أن هذا الحديث غير معروف في أصل، فإن صح، فمعناه لا يخلو وقت من الأوقات، وقد دل عليه الحديث الآخر، "ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"، ثم هذا إثبات شرط في الإجماع بدليل الخطاب، ولا يثبت مثل هذا بدليل الخطاب (يخالفه من) احتج بإجماع الصحابة، روى أن أبا بكر رضي الله عنه (كان يسوى في القسم)، (ولم يخالفه أحد من الصحابة، فلما ولى عمر رضي الله عنه فضل في القسم. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولو كان الإجماع (قد صح) لأنكر عليه مخالفته.

روى أن علياً [قال]: كان رأيي ورأى الجماعة أن لا يبعن أمهات الأولاد، وقد رأيت الآن أن يبعن، قال له عبيدة السلماني:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015