وقوله: "ادرءوا الحدود ما استطعتم"، وقوله: "لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، ولأن تعارض البينتين في الحد إذا كان شبهة يسقط، فكذلك تعارض الخبرين.
ووجه الآخر: أن الحد يثبت بالقياس وخبر الواحد، وفيهما شبهة، لأنهما مظنونان، فكذلك يجب أن يقبل الخبر فيه مع التعارض، ولقائل أن يقول: إن الأخذ بخبر الواحد إذا انفرد، وبالقياس، مقطوع (به)، فلا يكون ذلك شبهة: بخلاف التعارض، فإنه غير مقطوع (عليه، فكان شبهة).
فصل
ومنها: أن يكون أحد الخبرين يتضمن الحرية والآخر يتضمن الرق، فقال عبد الجبار: هما سيان، لأنهما حكمان.
وقال غيره: المتضمن الحرية أولى، لأن الحرية