وفي البخاريّ1 حديث: "من عَمِل عملاً ليس عليه أَمرُنا فهو رَدّ" ولو كانت البدعة مُستَحَبَّةً لكانت مَقبولة.
وقد أَمَرَ بأشياء لم تكن على عهده صل
ى الله عليه وسلم، أو لم تُعمل لعدم الحاجة إليها، أو لانتفاء شرط الفعل، ووجود مانعه، مثل: قتال أهل الرِّدةِ2، وقتال المجوس3، والتُّرْك4، وياج5، والخوارج6، وكأمره بإطاعة أمراء الجور،