أَحدهمَا لَا يكون رفعا فِي الثَّانِي، وَمَا قدمْنَاهُ من الدَّلِيل انْفِصَال عَن ذَلِك إِذْ قد بَينا أَن بَقَاء الصُّورَة لَا معول عَلَيْهِ فِي نفي وَلَا إِثْبَات، وَإِنَّمَا الْمعول على ارْتِفَاع الْأَحْكَام وبقائها، وَقد حققنا ذَلِك وَبينا أَن مَا لم يكن جَائِزا صَار جَائِزا وَهَذَا هُوَ النّسخ عينه.
[1316] إِذا ثَبت حكم مُسْتَمر على الْأمة ثمَّ ورد لَهُ نَاسخ فَمن بلغه النَّاسِخ فقد تحقق النّسخ فِي حَقه، وَمن لم يبلغهُ النَّاسِخ إقدام على الحكم