الْخطاب فَيجوز نسخه مَعَ الأَصْل الَّذِي يَقْتَضِيهِ وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك أَن كل حكم يُسْتَفَاد ثُبُوته بِالْقُرْآنِ نصا أَو فحوى أَو بِدَلِيل الْخطاب على مَذْهَب من يَقُول بِهِ فَيجوز نسخه بعد تَقْدِير ثُبُوته.
[1283] وَمِمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ نسخ السّنة بِالسنةِ مَعَ تساويهما فِي اقْتِضَاء الْعلم أَو الْخُرُوج عَن ذَلِك حَتَّى لَو ثَبت الحكم بِسنة متواترة تثبت قطعا فَيجوز نسخهَا بِالسنةِ المستفيضة مثلهَا، وَالدَّلِيل على ذَلِك كالدليل على نسخ الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ.
[1284] وَمِمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ نسخ خبر الْوَاحِد بِمثلِهِ فَهَذِهِ صور الْوِفَاق.
[1285] اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز ذَلِك عقلا وسمعا إِلَيْهِ صَار مُعظم الْمُتَكَلِّمين وَابْن سُرَيج من اصحاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ ثمَّ