(229) بَاب ذكر مَا يَقع بِهِ النّسخ وَالْقَوْل فِي مواقع الْوِفَاق / وَالْخلاف

3 - ب 1282] اعْلَم، وفقك الله، إِن الْقَائِلين بالنسخ أَجمعُوا على جَوَاز نسخ الحكم الثَّابِت بِالْقُرْآنِ بِآيَة من الْقُرْآن، وَالدَّلِيل على ذَلِك مَعَ الْإِجْمَاع مَا قدمْنَاهُ فِي إِثْبَات أصل النّسخ، وكل دلَالَة دلّت على إِثْبَات أصل النّسخ [تدل] فِي هَذِه الصُّورَة.

ثمَّ اعْلَم أَنا لَا نخصص ذَلِك بِلَفْظ دون لفظ فَإِذا ثَبت حكم من الْأَحْكَام مُصَرحًا بِهِ فِي الْكتاب جَازَ نسخه وَإِذا ثَبت حكم من الْأَحْكَام بفحوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015